وحدانى
حكم الزواج العرفى فى الدين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الزواج العرفى فى الدين 829894
ادارة المنتدي حكم الزواج العرفى فى الدين 103798

<
وحدانى
حكم الزواج العرفى فى الدين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الزواج العرفى فى الدين 829894
ادارة المنتدي حكم الزواج العرفى فى الدين 103798

<
وحدانى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وحدانى

مرحبا بك يا زائر اخر زيارة لك الخميس 1 يناير لديك 0 مشاركة
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم بحمد الله افتتاح منتديات وحدانى vb ويشرفنا الاتضمام الينا  والموقع يشتمل على سيكربتات اسلامية جميلة بجانب اقسام المنتديات اضغط هنا للدخول
Click here to
 join layalyqena
 

 

 حكم الزواج العرفى فى الدين

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاشق و وحدانى
( مدير )
( مدير )
عاشق و وحدانى


عدد الرسائل : 1708
العمر : 45
رقم العضوية : 2
البلد : حكم الزواج العرفى فى الدين Eg10
السٌّمعَة : 3
نقاط : 733
تاريخ التسجيل : 04/09/2007

حكم الزواج العرفى فى الدين Empty
مُساهمةموضوع: حكم الزواج العرفى فى الدين   حكم الزواج العرفى فى الدين I_icon_minitimeالأربعاء 4 يونيو - 3:32:05

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :ـ

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

صححه الألباني
********

حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟
سؤال:
تعج بلدنا ببؤر الشر والفساد ، ويزداد الأمر سوءاً في الجامعات ، ولهذا السبب فإن الطلاب يتطلعون للزواج قبل تخرجهم ، لكن الأهل يمثلون أكبر عائق أمامهم ، وفيما يتعلق بالشاب فإننا نسمع أنهم لا يحتاجون لإذن من أوليائهم ، لكن بالنسبة للفتيات فنحن نروغ من هذا عن طريق التقدم بالخطبة ، وإذا تحجج والد إحداهن بسبب غير إسلامي ، مثلا : أنا لا أريدك أن تتزوجي الآن ، أنا لا تعجبني قبيلته ، أنا غير مسرور من بنطاله الوسيع أو لحيته أو دينه ، إذا كان الشاب سنيّاً صالحاً وكان ولي الفتاة على خلاف ذلك : فإننا نتركه ونذهب للجد أو الأخ ، وإذا رفض أي منهما فإننا نتمم الزواج بإذن أمير جماعتنا - جماعة الطلاب المسلمين - هل فعلنا هذا صحيح ؟ وكيف يتم ذلك بطريقة صحيحة ؟ أرجو أن توضح كل شيء حول هذه المسألة ؛ لأنها الطريقة الوحيدة ، وهذا الإجراء منتشر الآن بشكل واسع حولنا ، وإذا كان خطأ فكيف يتصرف أولئك الذين تزوجوا بهذه الطريقة وبعضهم له أبناء الآن ؟.

الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
وقال الترمذي تعليقا عليه :
" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . انتهى .
وفي جواب السؤال ( 2127 ) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي .
وفي جواب السؤال ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح .
ثانياً :
وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من النساء ، وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي ، قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1868) .
وفي كل من الآية والحديث المذكورين دلالتان واضحتان وهما :
1. أن الشرع خاطبَ الوليَّ بالتزويج ، وهذا يدل على أن الأمر متعلق به لا يتم النكاح إلا بأن يباشر هو تزويج موليته لخاطبها ، وما ذكرناه من الأحاديث يوضح هذا ويؤكده .
2. أنه لا يحل للولي عضل موليته ومنعها حقها في النكاح وأن ذلك من الظلم الذي يؤدي إلى الفساد الكبير في الدين والدنيا .
وإذا عمل كلٌّ من النساء وأوليائهن بمقتضى ذلك حصل الأمن الأسري ، وارتفع كثير من الشر والفساد في الدين والأخلاق .
فإن امتنع الولي من إعطائها حقها في الزواج بغير عذر شرعي : جاز أن تتجاوزه إلى الولي الأبعد كأخيها الأكبر أو عمها أو جدها ، على أن يكون ذلك من قبَل القاضي الشرعي ، لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها ، فإن تعذر الولي من أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وسبق تخريجه وتصحيحه .
وبناء عليه فلا حرج على المرأة إن منعها وليها حقها في الزواج أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي فيجعل الولاية لجدها أو عمها أو أخيها الأكبر .
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن مسألة قريبة من هذه فأجاب :
" لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال ‏:‏ ‏( ‏وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ) وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ‏إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( ‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏ ) .
أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها : فهذا قول مرجوح ، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه ‏.‏
وأما ما ذكرتْ من واقعتها وأن لها رأياً يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجاً ذا حسب ونسب يكافئها ، وهي لا ترى ذلك ، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصاً ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب ، فالحق مع أبيها في هذا ، وأبوها أبعد منها نظراً ، فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها ، وإذا تحقق أن شخصاً غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به : فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء ، ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء ، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضى أبيها ، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة ، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة : فلا بدَّ من ضبط الأمور في الزواج . . . " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ، 243 ) .
ثالثاً :
ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .
ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .
والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .
والله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.wa7dane.com/vb
بسمله نادر
مشرف عام سابقا
مشرف عام سابقا
avatar


عدد الرسائل : 247
العمر : 35
رقم العضوية : 17
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 22/09/2007

حكم الزواج العرفى فى الدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الزواج العرفى فى الدين   حكم الزواج العرفى فى الدين I_icon_minitimeالإثنين 1 سبتمبر - 14:10:11

سلمت من كل شر مشكور للافادة الدينيه الف شكر

على اجمل ما قدمت وقدمت يداك

كتبه الله فى ميزان حسناتك

وجزاك الله كل خيراااااااااااااا

وبارك الله فى دينك ودنياك واخرتك



حكم الزواج العرفى فى الدين 1201002818659718327
وسبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم .. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد
كلماته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق و وحدانى
( مدير )
( مدير )
عاشق و وحدانى


عدد الرسائل : 1708
العمر : 45
رقم العضوية : 2
البلد : حكم الزواج العرفى فى الدين Eg10
السٌّمعَة : 3
نقاط : 733
تاريخ التسجيل : 04/09/2007

حكم الزواج العرفى فى الدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الزواج العرفى فى الدين   حكم الزواج العرفى فى الدين I_icon_minitimeالإثنين 1 سبتمبر - 14:20:42

كل الشكر لكى بسملة على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.wa7dane.com/vb
احمد سعده
عضو مهم
عضو مهم
avatar


عدد الرسائل : 118
العمر : 36
رقم العضوية : 90
البلد : حكم الزواج العرفى فى الدين Eg10
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/10/2008

حكم الزواج العرفى فى الدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الزواج العرفى فى الدين   حكم الزواج العرفى فى الدين I_icon_minitimeالسبت 25 أكتوبر - 13:45:31

رائع ما قدمت لنا

وجزاك الله خيرا وجعلها الله فى ميزان حسناتك


بجد مشكوووووور موضوع رائع واكثر من رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الزواج العرفى فى الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فحوصات ما قبل الزواج والانجاب
» من اداب الزواج امورا منها
» الزواج وعمايلوو تفكر تتزوج
» مسجد السلطان عمر سيف الدين صور رائع
» زيدان يعلن خطوبته على مى عز الدين بعد عودتة من الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وحدانى :: القسم العام :: اسلاميات-
انتقل الى: